الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976
المادة 4- أ- لا يمنح الترخيص لتعاطي أعمال الصرافة في المملكة الا للفئتين التاليتين:-
1)- الفئة الاولى: وتشمل الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار
ويشار اليها في هذا القانون بالشخص المرخص من الفئة الاولى.
2)- الفئة الثانية: وتشمل الشركات المساهمة الخصوصية والشركات العادية العامة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة وعشرين
ألف دينار ويشار اليها في هذا القانون بالشخص المرخص من الفئة الثانية.
ب- لغايات دفع رسوم رخص المهن يصنف الشخص المرخص من الفئة الاولى في الدرجة الاولى ويصنف الشخص المرخص من الفئة الثانية
في الدرجة الثانية.