التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2301
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976

المادة 3- أ- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر من البنك وفقاً لأحكام هذا القانون. ويشترط في ذلك أن لا تسجل أية شركة لتعاطي أعمال الصرافة لدى السلطات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك على تسجيلها. ب- ينشر البنك في الجريدة الرسمية أسماء الأشخاص الذين رخص لهم بتعاطي أعمال الصرافة في المملكة وعناوين محلاتهم.

الإحالة

المادة 3 من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية