الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:-
البنك: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
البنك المرخص: البنك الذي رخص له بتعاطي الاعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك.
الشخص المرخص: الشركة التي رخص لها البنك بالتعامل بالذهب أو بالعملات الاجنبية وفق أحكام هذا القانون.
الذهب: السبائك والمداليات والنقود الذهبية وشهادات تملك الذهب والذهب بأية حالة أو صورة ما عدا الذهب الذي زادت قيمته
بالتصنيع.
أعمال الصرافة: التعامل بالذهب والعملات الاجنبية.