التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2301
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976

المادة 4- أ- لا يمنح الترخيص لتعاطي أعمال الصرافة في المملكة الا للفئتين التاليتين:- 1)- الفئة الاولى: وتشمل الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار ويشار اليها في هذا القانون بالشخص المرخص من الفئة الاولى. 2)- الفئة الثانية: وتشمل الشركات المساهمة الخصوصية والشركات العادية العامة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة وعشرين ألف دينار ويشار اليها في هذا القانون بالشخص المرخص من الفئة الثانية. ب- لغايات دفع رسوم رخص المهن يصنف الشخص المرخص من الفئة الاولى في الدرجة الاولى ويصنف الشخص المرخص من الفئة الثانية في الدرجة الثانية.

الإحالة

المادة 4 من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية