الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976
المادة 6- يجب ان تتوافر باستمرار الشروط التالية في الشخص المرخص وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص:-
أ- أن لا يقل رأسماله في أي وقت عن الحد المقرر للفئة التي رخص على أساسها.
ب- أن يتعاطى أعمال الصرافة في محل مستقل مناسب وأن لا يمارس فيه أي عمل آخر مهما كان نوعه.
ج- أن يكون مسجلاً في سجل الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة أو لدى أية جهة رسمية أخرى قد تحل محلها.
د- أن يكون مسجلاً لدى الغرفة التجارية في المدينة التي يتعاطى أعمال الصرافة فيها أو لدى أقرب غرفة تجارية إليها
إذا لم يكن فيها غرفة تجارية.
هـ- أن يحتفظ بسجلات منظمة طبقاً لأحكام قانون التجارة ولتعليمات البنك.