التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2301
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976

المادة 6- يجب ان تتوافر باستمرار الشروط التالية في الشخص المرخص وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص:- أ- أن لا يقل رأسماله في أي وقت عن الحد المقرر للفئة التي رخص على أساسها. ب- أن يتعاطى أعمال الصرافة في محل مستقل مناسب وأن لا يمارس فيه أي عمل آخر مهما كان نوعه. ج- أن يكون مسجلاً في سجل الشركات لدى وزارة الصناعة والتجارة أو لدى أية جهة رسمية أخرى قد تحل محلها. د- أن يكون مسجلاً لدى الغرفة التجارية في المدينة التي يتعاطى أعمال الصرافة فيها أو لدى أقرب غرفة تجارية إليها إذا لم يكن فيها غرفة تجارية. هـ- أن يحتفظ بسجلات منظمة طبقاً لأحكام قانون التجارة ولتعليمات البنك.

الإحالة

المادة 6 من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية