التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2301
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976

المادة 7- على الشخص المرخص القيام بما يلي:- أ- تعيين مدقق حسابات قانوني مرخص لتدقيق ومراجعة سجلاته. ب- تزويد البنك على النماذج المقررة بالبيانات والمعلومات التي يطلبها عن أي شهر على أن تقدم اليه قبل اليوم الثامن من الشهر التالي، وأن تكون مطابقة للقيود الواردة في سجلاته، وتعتبر تلك البيانات والمعلومات سرية ومكتومة ويجب التداول بها على ذلك الاساس.

الإحالة

المادة 7 من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية