التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:- 1. ان لا يكون وزيراً عاملاً أو موظفاً حكومياً أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة اجنبية. 2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. 4. ان لا يكون موظفاً أو مراسلاً معتمداً لدى مؤسسة صحفية او اعلامية غير أردنية. 5. أن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة. 6. أن يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار. ب - يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس ما يلي:- 1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الأقل متتالية. 3. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرين ديناراً. 4- أن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين. ج- يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر بحق اي منهما قرار تأديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.

الإحالة

المادة 29 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية