التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع. ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة او كانت غير مقروءة او غير واضحة او بها التباس ، اما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الأسماء الزائدة.

الإحالة

المادة 31 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية