التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب او بطلب من أكثرية الأعضاء على ان يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس بحثها. ب- يتولى أمين سر النقابة اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه. ج- يكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونياً بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

الإحالة

المادة 35 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية