التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:- أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة. ب- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشأنها. جـ- اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة. د- اعداد مشارع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للجهات المختصة. هـ- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها. و- دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها. ز- المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. ح- تمثيل النقابة لدى الغير. ط- القيام بأي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 36 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية