الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966
الاشراف على الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات بانواعها:-
المادة (14)
تكون علاقة الوزارة مع الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية والاتحادات بأنواعها مبينة على اساس التعاون والمشاركة
في تأمين الخدمات الاجتماعية ورفع مستواها وللوزير او اي موظف ينتدبه ان يزور مكان اي جمعية خيرية او هيئة اجتماعية
او اتحاد ما وان يفحص سجلاتها واوراقها للتثبت من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكد بوجه الاجمال
من انها قائمة بأعمالها وفق متطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف
المقررة لها.