التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966

السجلات والتقارير السنوية:- المادة (15) على هيئة ادارة اية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ما ان:- 1- تحتفظ بمراسلاتها في المركز الرئيسي والفروع في اضابير وسجلات منظمة تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية:- أ- النظام الاساسي واسماء اعضاء هيئة الادارة في كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم. ب- اسماء جميع الاعضاء مع ذكر هوياتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم. ج- وقائع اجتماعات الهيئة العامة بصورة متسلسلة. د- وقائع اجتماعات هيئة الادارة بصورة متسلسلة. هـ- حساب الواردات والمصروفات بوجه التفصيل. و- اللوازم والموجودات. 2- اشعار الوزير ، بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها بكل تبديل او تعديل يطرأ على مركزها او نظامها او تغيير الهيئة الادارية كلها او بعضها ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان لا يكون تعديل او تغيير النظام نافذا الا بعد موافقة الوزير الخطية بعد الاستئناس برأى الاتحاد المختص. ب- ان لا يكون تغيير هيئة الادارة كلها او بعضها نافذا الا بعد موافقة الوزير الخطية بعد الاستئناس برأى المحافظ او المتصرف. 3- يجب على كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ما ان تقدم للوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها تقريرا سنويا على نسختين تبين فيه اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية معلومات اخرى يطلب اليها تقديمها حسب النموذج الذي تعده الوزارة مع ارسال نسخة من هذا التقرير الى الاتحاد المختص. 4- يجب ان تحصل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حساباتها ( بما فيها حسابات الفروع ) مرة في السنة على الاقل على انه يجوز للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد التي لا تتجاوز ميزانيتها خمسماية دينار ان تطلب من الوزير انتداب احد الموظفين للقيام بفحص حساباتها واعطاء الشهادة المطلوبة دون مقابل وعلى الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد في كلتا الحالتين ان ترسل الى الوزير نسختين مصدقتين عن هذه الشهادة واخرى الى الاتحاد المختص خلال شهر واحد من تاريخ اصدارها.

الإحالة

المادة 15 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية