التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966

تعيين هيئة ادارية مؤقتة:- المادة (18) للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة ادارة مؤقتة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات المخولة لهيئة ادارتها في النظام الاساسي على ان يمثل الاتحاد المختص فيها وذلك في الحالتين التاليتين:- أ- اذا اصبح عدد اعضاء هيئة الادارة لا يكفي لانعقادها بنصاب قانوني بسبب الاستقالة او الوفاة او التخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مقبول وتعذر تكملة عدد الاعضاء طبقا لاحكام النظام الاساسي. ب- اذا خالفت هيئة الادارة اي حكم من احكام هذا القانون او احكام النظام الاساسي المتعلق بتجديد انتخاب اعضائها او بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد او بقبول انتساب اعضاء جدد ودفع الاشتراكات ولم تتم هيئة الادارة بأزالة اسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ انذار الوزير الخطي. وعلى هيئة الادارة المؤقتة ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها وان تعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة هيئة ادارة جديدة.

الإحالة

المادة 18 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية