الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966
الجمعيات والهيئات الاجنبية التي تقوم بخدمات اجتماعية في المملكة:-
المادة (19)
يجوز للهيئات والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاجنبية المؤلفة في الخارج والتي تقوم بخدمات اجتماعية سواء كانت خيرية
او ثقافية او رياضية او دينية او طبية وان تنشئ لها فروعا او اكثر في المملكة للقيام بخدمات اجتماعية مجانية او برسم
تحدد قيمته الوزارة بترخيص من الوزير وفق الشروط التي يقررها على ان يتضمن طلب الترخيص الذي تتقدم به البيانات التالية:
أ- اسم الجمعية الاصلية ومركزها الاساسي ومراكز فروعها.
ب- عنوان اسماء واعضاء الهيئة الادارية في مركزها الاساسي.
ج- اغراض الجمعية الاصلية تفصيلا.
د- اسماء المسؤولين عن فرع او فروع الجمعية في المملكة وجنسياتهم
هـ- اغراض فرع او فروع الجمعية او الهيئات الاجتماعية القائمة اوالمنوي انشاؤها في المملكة والمشاريع الخاصة بها.
و- كيفية التصرف بالاموال والممتلكات الخاصة بفرع او فروع الجمعية او الهيئة في المملكة عند انسحابها او حلها او تصفية
اعمالها في المملكة ويشترط في ذلك ان لا يخرج ذلك التصرف عن الغايات التي حددها المتبرعون او دفعوا اموالهم لتحقيقها
وتصرف ضمن حدود هذه المملكة ويترتب على المسؤولين عن فرع او فروع الجمعية او الهيئة:-
1- ان يعلموا الوزير بكل تبديل يطرأ على البيانات السابقة من هذه المادة خلال شهر واحد من تاريخ التبديل.
2- ان يأخذو موافقة الوزير الخطية على اي تبديل يطرأ على الفقرة (هـ) من هذه المادة ولا يعتبر التبديل نافذ المفعول
قبل الحصول على هذه الموافقة.
3- يحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يرفض السماح لاية هيئة او جمعية اجنبية للعمل في المملكة ان يفرض عليها اية
شروط يراها مناسبة او ان يعدل الشروط السابقة او ان يلغي ترخيصها.
4- للوزير او اي موظف ينتدبه لهذه الغاية ان يدخل مكان اية هيئة اجتماعية او جمعية اجنبية وان يفحص سجلاتها للتثبت
من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكد بوجه الاجمال من انها قائمة بمتطلبات هذا القانون ومتمشية
مع الاهداف المقررة لها.
5- على هيئة ادارة فرع الجمعية او الهيئة او اية فروع اخرى لها في المملكة ان:-
أ- تحتفظ بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات لتسجيل:
1-وقائع اجتماعات هيئة الادارة.
2- حساب وارداتها ومصروفاتها بالتفصيل.
3- كافة موجوداتها.
ب- تقدم للوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة اعمالها تقريرا سنويا على نسختين (حسب النموذج الذي
تعده الوزارة )تبين اعمالها ومجمل المبالغ التي انفقتها في تحقيق اهدافها ومصادر وارداتها واية معلومات اخرى يطلب
الوزير تقديمها او ترغب الجمعية او الهيئة الاجتماعية في تقديمها الى الوزارة.
ج- تحصل على شهادة من فاحص حسابات مرخص يقوم بفحص حسابات الجمعية او الهيئة واي فرع من فروعها مرة في السنة على الاقل
وعلى الجمعية ان ترسل الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء نسخة مصدقة عن هذه الشهادة خلال
شهر واحد من تاريخ اصدارها.
6- اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية او الهيئة الاجتماعية الاجنبية في المملكة ليست خدمة مجانية او
ان كانت رسومها تزيد على عشرة بالمائة من التكاليف المتكررة فان عليها ان تتقيد بجميع ما جاء في هذه المادة وان يحل
وزير التربية والتعليم او وزير الصحه محل الوزير اذا كانت الخدمة تعليمية او صحية حسب مقتضى الحال.
7- اذا كان لفرع الجمعية او الهيئة الاجتماعية الاجنبية الذي يقوم او ينوي القيام بخدمات اجتماعية في المملكة غايات
اخرى غير هذه الخدمات سواء كانت دينية او ثقافية او غير ذلك فعلى الفرع ان يحصل على ترخيص للعمل لتلك الغايات من الجهات
المختصة قبل التقدم بطلب تسجيله وفاقا لاحكام هذا القانون.