الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966
الحل:-
المادة (16)
للوزير بعد الاستئناس برأى الاتحاد المختص ان يأمر بحل اي جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد اذا اقتنع انها
خالفت:-
أ- نظامها الاساسي او
ب- لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها او توقفت عن اعمالها مدة ستة اشهر او قصرت في القيام بها ،او
ج- رفضت ان يسمح للمسؤولين بحضور جلساتها او تفتيش محلها او سجلاتها ومستنداتها.
د- تصرفت باموالها على غير الاوجه المحددة لها ،او
هـ- قدمت الى المراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة او
و- خالفت بوجه الاجمال اي حكم من احكام هذا القانون او
ز- اذا اقترع على ذلك ثلثا اعضاء هيئتها العمومية الذين يحق لهم التصويت.
2- يترتب على الوزير اشعار الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد المنوي الغاء تسجيلها خطيا قبل الحل
بشهر على الاقل على ان يبلغ الاتحاد المختص بذلك.
3- يرسل امر الحل للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد بواسطة المحافظ.
4- عند استلام الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد امر الحل يجب عليها ان توقف جميع اعمالها من تاريخ
تبليغها القرار.