التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966

الحل:- المادة (16) للوزير بعد الاستئناس برأى الاتحاد المختص ان يأمر بحل اي جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد اذا اقتنع انها خالفت:- أ- نظامها الاساسي او ب- لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها او توقفت عن اعمالها مدة ستة اشهر او قصرت في القيام بها ،او ج- رفضت ان يسمح للمسؤولين بحضور جلساتها او تفتيش محلها او سجلاتها ومستنداتها. د- تصرفت باموالها على غير الاوجه المحددة لها ،او هـ- قدمت الى المراجع الرسمية المختصة بيانات غير صحيحة او و- خالفت بوجه الاجمال اي حكم من احكام هذا القانون او ز- اذا اقترع على ذلك ثلثا اعضاء هيئتها العمومية الذين يحق لهم التصويت. 2- يترتب على الوزير اشعار الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد المنوي الغاء تسجيلها خطيا قبل الحل بشهر على الاقل على ان يبلغ الاتحاد المختص بذلك. 3- يرسل امر الحل للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد بواسطة المحافظ. 4- عند استلام الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد امر الحل يجب عليها ان توقف جميع اعمالها من تاريخ تبليغها القرار.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية