الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966
تعيين هيئة ادارية مؤقتة:-
المادة (18)
للوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة ادارة مؤقتة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية تتولى الاختصاصات المخولة لهيئة
ادارتها في النظام الاساسي على ان يمثل الاتحاد المختص فيها وذلك في الحالتين التاليتين:-
أ- اذا اصبح عدد اعضاء هيئة الادارة لا يكفي لانعقادها بنصاب قانوني بسبب الاستقالة او الوفاة او التخلف عن حضور ثلاث
جلسات متوالية بدون عذر مقبول وتعذر تكملة عدد الاعضاء طبقا لاحكام النظام الاساسي.
ب- اذا خالفت هيئة الادارة اي حكم من احكام هذا القانون او احكام النظام الاساسي المتعلق بتجديد انتخاب اعضائها او
بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد او بقبول انتساب اعضاء جدد ودفع الاشتراكات ولم تتم هيئة الادارة بأزالة اسباب المخالفة
خلال شهر واحد من تاريخ انذار الوزير الخطي.
وعلى هيئة الادارة المؤقتة ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها وان تعرض عليها تقريرا
مفصلا عن حالة الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة هيئة ادارة
جديدة.