الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966
الهيئات الدينية والرهبنات المؤلفة في المملكة:-
المادة (20)
يحق للهيئات الدينية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف
الربح المادي واقتسامه او المساس بالعقيدة ودون استفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة ويشترط
في ذلك ما يلي:-
1- الحصول على موافقة الوزير على تأسيس تلك الخدمات وادارتها ووضعها تحت اشراف الدائرة بحيث تكون خاضعة للمراقبة تأمينا
لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات سيرا يحقق اهدافها والنفع العام ويقتصر الاشراف على المؤسسة او الخدمة الاجتماعية
المنظمة دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها.
2- الحصول على موافقة الوزير على اي تعديل يطرأ على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذ المفعول الا بعد الحصول على
هذه الموافقة ويعتبر من الاعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء ملجأ او معهد تعليمي او
تربوي مجاني للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج
مجانا او العناية الطبية المنظمة المجانية وما شابه ذلك.
وتحقيقا للنفع العام وللغايات المتوخاة من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس الصلاحيات المعطاة للوزير وذلك بالنسبة
الى نوع الخدمة من تعليمية او صحية بحيث يشترك في هذه الصلاحيات بالنسبة الى الاولى وزير التربية والتعليم وبالنسبة
الى الثانية وزير الصحة.
اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجانا وانما
تستوفى عنها اجور تزيد على عشر التكاليف المتكررة فيجب ان يتم الحصول على ترخيص بشأنها من الوزير المختص واذا وقعت
اية مخالفة لاحكام هذه المادة يلفت الوزير المختص نظر الهيئة الدينية او الرهبنة الى ذلك لتبادر ازالة المخالفة خلال
مدة كافية ومعقولة اقصاها شهر واحد فاذا لم تقم الهيئة الدينية او
الرهبنة بما اخطرت به كما جاء اعلاه يقوم الوزير المختص برفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
3- يراعى بشأن الهيئات الدينية والرهبنات المشار اليها في الفقرتين السابقتين الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة
دون غيرها من مواد هذا القانون.