التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966

الهيئات الدينية والرهبنات المؤلفة في المملكة:- المادة (20) يحق للهيئات الدينية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي واقتسامه او المساس بالعقيدة ودون استفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- الحصول على موافقة الوزير على تأسيس تلك الخدمات وادارتها ووضعها تحت اشراف الدائرة بحيث تكون خاضعة للمراقبة تأمينا لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات سيرا يحقق اهدافها والنفع العام ويقتصر الاشراف على المؤسسة او الخدمة الاجتماعية المنظمة دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها. 2- الحصول على موافقة الوزير على اي تعديل يطرأ على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذ المفعول الا بعد الحصول على هذه الموافقة ويعتبر من الاعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء ملجأ او معهد تعليمي او تربوي مجاني للمحتاجين او مركز اجتماعي للفقراء او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج مجانا او العناية الطبية المنظمة المجانية وما شابه ذلك. وتحقيقا للنفع العام وللغايات المتوخاة من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس الصلاحيات المعطاة للوزير وذلك بالنسبة الى نوع الخدمة من تعليمية او صحية بحيث يشترك في هذه الصلاحيات بالنسبة الى الاولى وزير التربية والتعليم وبالنسبة الى الثانية وزير الصحة. اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجانا وانما تستوفى عنها اجور تزيد على عشر التكاليف المتكررة فيجب ان يتم الحصول على ترخيص بشأنها من الوزير المختص واذا وقعت اية مخالفة لاحكام هذه المادة يلفت الوزير المختص نظر الهيئة الدينية او الرهبنة الى ذلك لتبادر ازالة المخالفة خلال مدة كافية ومعقولة اقصاها شهر واحد فاذا لم تقم الهيئة الدينية او الرهبنة بما اخطرت به كما جاء اعلاه يقوم الوزير المختص برفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. 3- يراعى بشأن الهيئات الدينية والرهبنات المشار اليها في الفقرتين السابقتين الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة دون غيرها من مواد هذا القانون.

الإحالة

المادة 20 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية