الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966
النظام الاساسي للجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحادات:-
المادة (6)
1- يجب على كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد ان تتقدم بطلب تسجيلها للوزارة مرفقا به نظامها الاساسي الذي
يجب ان يشتمل على البيانات التالية:
أ - اسم الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد وعنوان مركز اعمالها الرئيسي وفروعها.
ب - اسماء الاعضاء المؤسسين ومهنهم واعمارهم ومحال اقامتهم على ان لا يقل عمر الواحد منهم عن واحد وعشرين عاما.
ج- الاغراض الرئيسية التي أنشئت من اجلها بشكل مفصل وواضح واية اغراض اخرى تسعى الجمعية الخيرية او
الهيئة الاجتماعية او الاتحاد لتحقيقها بمقتضى احكام هذا القانون.
د- شروط العضوية واشتراكات الاعضاء وطرق اسقاط عضويتهم.
هـ - طريقة انتخاب هيئة الادارة التي تتولى اعمال الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد والاشراف على شؤونها واختصاصاتها.
و- كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
ز- كيفية مراقبة وتصريف الشؤون المالية للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد.
ح- كيفية حل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد.
ط- كيفية التصرف باموال الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد عند حلها بشرط ان لا يخرج هذا
التصرف عن اغراض الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد وان تنفق تلك الاموال ضمن حدود المملكة
اما اذا تعذر تفيد ما نص عليه نظام الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد بهذا الشأن
فللوزير ان يقرر كيفية التصرف بتلك الاموال بعد الاستئناس برأي الاتحاد العام للجمعيات الخيرية او الاتحادات
اللوائية او الاتحاد الفرعي للهيئات الاجتماعية ان وجد.
2- وللوزير قبل تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد ان يستئانس برأي المحافظ الذي يبدي مطالعاته
بشأنها خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما.