الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966
طلبات التسجيل:-
المادة (7)
1- يقدم طلب تسجيل الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد الى الوزير بواسطة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل
في اللواء ومرفقاً به خمس نسخ من النظام الاساسي للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او التحاد المنوي تأليفها.
2- يترتب على المسؤول في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في اللواء تقديم طلب التسجيل الى الوزير خلال 30 يوما من تاريخ
استلامه الطلب مقروناً بتوصياته وملاحظاته بعد الاستئناس برأي الاتحاد اللوائي او الاتحاد النوعي ان وجد ليتخذ الوزير
القرار الذي يراه مناسباً.
3- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الطلب.