التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966

الجمعية الموحدة او الهيئة الاجتماعية الموحدة :- المادة (8) يجوز لجمعيتين خيريتين او هيئتين اجتماعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة ان تندمج وتتوحد معا ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان يقترع على الاندماج اكثر من ثلثي اعضاء الهيئة العامة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية ممن لهم حق التصويت. ب- ان لا يجحف الاندماج بحق اي دائن من دائني الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المندمجة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية