التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - تمهيد · تفسير اصطلاحات

المادة 2من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

الفصل الاول - تمهيد تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، تشمل عبارة ( وزير الدفاع ) اي شخص ينتدبه لغايات هذا القانون. وتعني عبارة ( الجراية الجزائية ) الجراية التأديبية التي تعطى للسجين لمدة محدودة من الزمن بمقدار يمكنه من البقاء حياً ، وبشرط ان لا تكون مقرونة بالشغل. وتعني عبارة ( الجراية المخفضة ) الجراية التأديبية التي لا يترتب عليها اعفاء السجين من الشغل. وتعني لفظة ( السجن ) أي مكان اعلن سجناً بمقتضى المادة الثالثة ، وتشمل السجن المؤقت. وتشمل لفظة ( سجين ) كل شخص يكون محبوساً تنفيذاً لحكم صادر من محكمة جزائية او خاصة او يكون موقوفاً تحت الحفظ المشروع او ريثما يتم ابعاده ، او تتم محاكمته ويحكم عليه او ينفذ الحكم فيه او غير ذلك وكل شخص يحال الى السجن تنفيذاً لاجراء حقوقي. وتعني عبارة ( مأمور سجون ) أي فرد من أفراد المصلحة. وتعني لفظة ( المصلحة ) مصلحة السجون في المملكة. ويراد بعبارة ( المادة الممنوعة ) اية مادة يحظر ادخالها الى السجن او اخراجها منه او يحظر على السجين ان يحوزها بمقتضى هذا القانون. وتفيد لفظة ( المدير ) المأمور الاعلى الموكول اليه الاشراف على السجن. وتشمل أي مأمور من مأموري السجون او أي شخص آخر عين للاضطلاع بادارة السجن او للاضطلاع بالواجبات المنوطة بالمدير جميعها او أي منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية