التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - تمهيد · تفسير اصطلاحات

المادة 3من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

(الفصل الثاني) السجون انشاء السجون المادة (3) 1- يجوز لوزير الدفاع أن يصرح ، باعلان يصدره ، باعتبار أي بناء اومخيم او مكان آخر في المملكة سجنا بمقتضى هذا القانون ، ويجوز له كذلك ان يصرح بالعدول عن استعماله كسجن ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون. 2- ان جميع البنايات والمخيمات وسائر الاماكن التي تكون في تاريخ نفاذ هذا القانون مستعملة كسجون تعتبر سجونا ايفاء بالغايات المقصودة من الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 3 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية