الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
نقل السجناء مختلي القوى العقلية
المادة (24)
اذا تبين للمدير أن سجيناً مختل القوى العقلية وجب عليه أن يبلغ الأمر في الحال الى الطبيب لفحص حالته العقلية. واذا
أصدر الطبيب شهادة موقعة بامضائه يرسل المدير نسخة من تلك الشهادة الى وزير الدفاع ، ويجوز للوزير حينئذ أن يصدر أمراً
خطياً الى مدير السجن يوعز فيه اليه بنقل السجين فوراً الى مكان صالح لحفظ مختلي القوى العقلية لمعالجتهم اما ضمن
سجن من السجون واما في مكان آخر ويبقى الشخص الذي ينقل على هذه الصورة في المكان المشار اليه حتى يشهد الطبيب أنه
قد أصبح سليم العقل. وعندئذ يعاد تسليمه لعهدة مدير ذلك السجن بأمر من وزير الدفاع ، اذا لم تكن قد انتهت المدة المحكوم
بها عليه.