التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 23من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

نقل السجناء بسبب الامراض المعدية المادة (23) إذا وقعت إصابة بمرض سار او معد في سجن من السجون ، يجوز نقل أي سجين من ذلك السجن الى مكان آخر وان لم يكن قد صرح باعتبار ذلك المكان الآخر سجنا بمقتضى هذا القانون ويتم هذا النقل بأمر موقع بامضاء وزير الدفاع او ممن ينيبه عنه او بأمر يصدره المدير في الأحوال الطارئة. ويعتبر ذلك المكان _ ما دام يقيم فيه أي سجين _ قسماً من السجن الذي نقل منه ذلك السجين ومتى زال ذلك المرض يعاد السجين الى السجن الذي نقل منه.

الإحالة

المادة 23 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية