الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
ارتكاب الجرائم الخطيرة او البليغة او المتكررة
المادة (37)
يجوز لوزير الدفاع او للمدير المفوض من قبله او لأي مأمور سجن آخر مفوض على الوجه المذكور ، بعد اجراء التخفيض حسب
الاصول ، أن يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية حين ارتكاب جرم خطير او بليغ او تكرر ارتكابه.
1- الحبس في الزنزانة مع تناول الجراية الجزائية او بدون ذلك مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً.
2- الجراية المخفضة مدة لا تزيد على ثمانية وعشرين يوماً.
3- خسران قسم من المدة التي خفضت من الحكم لا يتجاوز ثمانية وعشرين يوماً.
4- العقوبة البدنية.
ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- لا يجوز ان يستمر الحبس في الزنزانة مدة تزيد على سبعة ايام وينبغي ان تمر فترة طولها سبعة ايام قبل حبس السجين
في الزنزانة مرة اخرى.
ب- اذا حكم على المذنب بتناول الجراية الجزائية مدة تزيد على أربعة ايام فلا تفرض هذه العقوبة مدة تتجاوز ثلاثة ايام
متوالية بل يجب ان تمر فترة ثلاثة ايام قبل فرض تلك العقوبة عليه مرة اخرى.
ج- اذا حكم على مذنب بتناول الجراية المخفضة مدة تزيد على سبعة ايام فلا تفرض هذه العقوبة مدة تتجاوز سبعة أيام متوالية
بل يجب ان تمر فترة ثلاثة أيام قبل فرض تلك العقوبة عليه مرة اخرى.