التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 36من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

صلاحية النظر في جرائم السجون المادة (36) لوزير الدفاع او للمدير او لأي مأمور سجن يفوضه الوزير او المدير ان ينظر في أية تهمة توجه الى أي سجين بشأن ارتكابه مخالفة من مخالفات السجن وان يفصل فيها. ويجوز للوزير او المدير او لمأمور السجن ان يعاقب أي سجين تثبت ادانته بارتكاب مخالفة من مخالفات السجن بخسران قسم من المدة التي خفضت من الحكم لا يتجاوز سبعة أيام او بالحبس في الزنزانة مع تناول الجراية الجزائية او بدون ذلك مدة لا تتجاوز ثماني واربعين ساعة او الحكم عليه بتناول جراية مخفضة مدة لا تتجاوز أربعة أيام او قيده بالحديد لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً او الحكم عليه بأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات.

الإحالة

المادة 36 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية