التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 40من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

محاكمة السجين امام المحكمة عن جرم ارتكبه في السجن المادة (40) يجوز اتهام أي سجين امام المحكمة ذات الاختصاص بأي جرم ارتكبه ضد نظام الانضباط المتبع في السجن وبجوز لتلك المحكمة ان تحكم على السجين المذنب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر تبتديء من تاريخ انتهاء مدة الحكم السابق. ويشترط في ذلك أن لا يفسر أي شيء ورد في هذا القانون بانه يعفي أي سجين من اتخاذ الملاحقة القانونية بحقه ، وفقاً لمجرى القانون العادي بشأن أي جرم يرتكبه على ان لا يعاقب مرتين على الجرم نفسه.

الإحالة

المادة 40 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية