الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
(الفصل الثالث)
تفقد السجون
تفتيش السجون
المادة (5)
1- يجوزلرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدلية او من ينتدب أي منهم أن يتفقد أي سجن ، كما يجوز لوزير الدفاع أن يعين
أشخاصاً من ذوي اللياقه والاهلية للقيام بهذه المهمة).
2- يحق لرئيس النيابة العامة تفقد جميع سجون المملكة كما يحق للنائب العام والمدعي العام ومتصرف اللواء وقضاة المحكمة
البدائية ان يتفقد كل منهم بحكم وظيفته اي سجن في دائرة اختصاصهم.
3- يجوز تعيين متفقدات من النساء للاقسام المخصصة بحبس النساء.
4- يجوز لاي متفقد ان يزور في اي وقت من النهار السجن الذي له حق تفقده.
5- يجوز لاي متفقد:
أ- ان يطلب الاطلاع على السجلات والاوراق والقيود المتعلقة بادارة السجن وانضباطه ونظامه ، و
ب- ان يزور أي جناح او ساحة او زنزانة في السجن وان يرى أي سجين ، و
ج- ان يعاين ويختبر طعام السجناء من حيث نوعه وكميته ، و
د- ان يتأكد بالقدر الممكن من مراعاة الانظمة العامة والانظمة الداخليه ومن العمل بها.
6- لدى انتهاء المتفقد من زيارته ، يدون في السجل الذي يحفظ لهذه الغاية ما يستصوب من الملاحظات او المقترحات او التواصي.