التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - تمهيد · تفسير اصطلاحات

المادة 5من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

(الفصل الثالث) تفقد السجون تفتيش السجون المادة (5) 1- يجوزلرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدلية او من ينتدب أي منهم أن يتفقد أي سجن ، كما يجوز لوزير الدفاع أن يعين أشخاصاً من ذوي اللياقه والاهلية للقيام بهذه المهمة). 2- يحق لرئيس النيابة العامة تفقد جميع سجون المملكة كما يحق للنائب العام والمدعي العام ومتصرف اللواء وقضاة المحكمة البدائية ان يتفقد كل منهم بحكم وظيفته اي سجن في دائرة اختصاصهم. 3- يجوز تعيين متفقدات من النساء للاقسام المخصصة بحبس النساء. 4- يجوز لاي متفقد ان يزور في اي وقت من النهار السجن الذي له حق تفقده. 5- يجوز لاي متفقد: أ- ان يطلب الاطلاع على السجلات والاوراق والقيود المتعلقة بادارة السجن وانضباطه ونظامه ، و ب- ان يزور أي جناح او ساحة او زنزانة في السجن وان يرى أي سجين ، و ج- ان يعاين ويختبر طعام السجناء من حيث نوعه وكميته ، و د- ان يتأكد بالقدر الممكن من مراعاة الانظمة العامة والانظمة الداخليه ومن العمل بها. 6- لدى انتهاء المتفقد من زيارته ، يدون في السجل الذي يحفظ لهذه الغاية ما يستصوب من الملاحظات او المقترحات او التواصي.

الإحالة

المادة 5 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية