التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - تمهيد · تفسير اصطلاحات

المادة 4من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

السجون الموقته المادة (4) في الاحوال التي يتراءى فيها للمدير: 1- ان عدد السجناء يزيد على العدد الذي يستوعبه السجن براحة ، وانه ليس من الملائم نقل العدد الزائد منهم الى سجن آخر. 2- انه من المستحسن انشاء مأوى مؤقت لحفظ السجناء فيه بصورة امينة بالنظر لانتشار مرض سار في أي سجن ، او لأي سبب آخر. تتخذ التدابير التي يوعز بها المدير بموافقة وزير الدفاع لايواء وحفظ السجناء الذين لا يمكن حفظهم في ذلك السجن بصورة ملائمة او امينة في السجن المؤقت المذكور ويعتبر كل سجن مؤقت كهذا سجناً أيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية