الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
الفصل الاول - تمهيد
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،
تشمل عبارة ( وزير الدفاع ) اي شخص ينتدبه لغايات هذا القانون.
وتعني عبارة ( الجراية الجزائية ) الجراية التأديبية التي تعطى للسجين لمدة محدودة من الزمن بمقدار يمكنه من البقاء
حياً ، وبشرط ان لا تكون مقرونة بالشغل.
وتعني عبارة ( الجراية المخفضة ) الجراية التأديبية التي لا يترتب عليها اعفاء السجين من الشغل.
وتعني لفظة ( السجن ) أي مكان اعلن سجناً بمقتضى المادة الثالثة ، وتشمل السجن المؤقت.
وتشمل لفظة ( سجين ) كل شخص يكون محبوساً تنفيذاً لحكم صادر من محكمة جزائية او خاصة او يكون موقوفاً تحت الحفظ المشروع
او ريثما يتم ابعاده ، او تتم محاكمته ويحكم عليه او ينفذ الحكم فيه او غير ذلك وكل شخص يحال الى السجن تنفيذاً لاجراء
حقوقي.
وتعني عبارة ( مأمور سجون ) أي فرد من أفراد المصلحة.
وتعني لفظة ( المصلحة ) مصلحة السجون في المملكة.
ويراد بعبارة ( المادة الممنوعة ) اية مادة يحظر ادخالها الى السجن او اخراجها منه او يحظر على السجين ان يحوزها بمقتضى
هذا القانون.
وتفيد لفظة ( المدير ) المأمور الاعلى الموكول اليه الاشراف على السجن.
وتشمل أي مأمور من مأموري السجون او أي شخص آخر عين للاضطلاع بادارة السجن او للاضطلاع بالواجبات المنوطة بالمدير
جميعها او أي منها.