التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 22من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

نقل السجناء من سجن الى آخر المادة (22) يجوز لوزير الدفاع أن يوعز بأمر عام او خاص بنقل أي سجين من سجن الى آخر وإذا نقل سجين الى غير السجن المبين في المذكرة او الأمر الذي حبس بمقتضاه فأن تلك المذكرة او ذلك الأمر يعتبر كل منهما تفويضاً كافياً لنقل السجين الى السجن المبين في أمر النقل وحبسه فيه ولتنفيذ الحكم المبين في مذكرة أوامر الحبس او القسم الباقي من المدة المحكوم بها عليه.

الإحالة

المادة 22 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية