التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 24من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

نقل السجناء مختلي القوى العقلية المادة (24) اذا تبين للمدير أن سجيناً مختل القوى العقلية وجب عليه أن يبلغ الأمر في الحال الى الطبيب لفحص حالته العقلية. واذا أصدر الطبيب شهادة موقعة بامضائه يرسل المدير نسخة من تلك الشهادة الى وزير الدفاع ، ويجوز للوزير حينئذ أن يصدر أمراً خطياً الى مدير السجن يوعز فيه اليه بنقل السجين فوراً الى مكان صالح لحفظ مختلي القوى العقلية لمعالجتهم اما ضمن سجن من السجون واما في مكان آخر ويبقى الشخص الذي ينقل على هذه الصورة في المكان المشار اليه حتى يشهد الطبيب أنه قد أصبح سليم العقل. وعندئذ يعاد تسليمه لعهدة مدير ذلك السجن بأمر من وزير الدفاع ، اذا لم تكن قد انتهت المدة المحكوم بها عليه.

الإحالة

المادة 24 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية