التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 28من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

تشغيل السجناء الأشغال المادة (28) 1- السجين المحكوم عليه بالحبس مع الأشغال يجوز تشغيله داخل نطاق أي سجن او خارجه في أية ناحية من أنحاء المملكة ويجوز استخدامه في أي عمل من الاعمال المقررة. 2- السجناء المحكوم عليهم بالحبس فقط يجوز تشغيلهم في أعمال خفيفة. 3- لا يباح تشغيل السجينات خارج السجن الا بأذن الطبيب ولا يجوز تشغيلهن الا في الأعمال التي تلائم النساء. 4- يجري تشغيل السجناء تحت رقابة المدير.

الإحالة

المادة 28 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية