التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 29من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

تنزيل مدة الحكم تنزيل مدة الحكم المادة (29) تشجيعاً للسجناء على تحسين سلوكهم وانماء روح حب العمل فيهم وتسهيلاً لمعاملتهم على وجه يرجى منه صلاحهم تتخذ جميع السجون الترتيبات اللازمة التي تمكن كل سجين محكوم عليه بالحبس لمدة شهر او أكثر او بالاعتقال او بالأشغال الشاقة بمقتضى حكم واحد وأحكام متتالية ان يستحق الافراج عنه عندما يكون قد بقي من كامل المدة المحكوم بها عليه ما لا يزيد على الربع.

الإحالة

المادة 29 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية