التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 31من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

المواد الممنوعة و المخابرات المادة (31) 1- يكون للعبارة التالية الواردة في هذه المادة المعنى المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تشمل عبارة ( مادة ممنوعة ) الدراهم والثياب والطعام والشراب والتبغ في أي شكل من أشكاله والأدوات وأية مادة اخرى اعلن عنها أنها مادة ممنوعة. 2- لا يجوز ادخال أية مادة الى السجن او اخراجها منه الا اذا كان هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه يجيز ادخالها اليه واخراجها منه. 3- لا يجوز لأي سجين أن يحوز أية مادة لا يجيز له هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه حيازتها. 4- يجوز لاي من مأموري السجون أن يفحص كافة الاشياء التي يؤتى بها الى السجن او تخرج منه ، ويجوز له أن يوقف ويفتش كل شخص يشتبه بأنه يدخل مادة ممنوعة الى السجن او يخرجها منه ، او يوعز بايقافه وتفتيشه فاذا وجدت معه مثل تلك المادة او المال يقتضي عليه أن يبلغ الامر في الحال الى المدير. 5- اذا وجدت مادة ممنوعة في حيازة أي سجين يجوز للمدير مصادرتها. 6- لا يجوز لاي شخص أن يجلب الى أي سجين او يدخل او ينقل او يرمي او يودع فيه او يخرج او ينقل منه او يرمي خارجه او ينقل الى أي سجين او أي شخص آخر من أي سجين او اليه او بالنيابة عنه ، واذا قام أي شخص بأي فعل من الافعال السابقة او حاول القيام منه يجوز للمدير مصادرة تلك المادة الممنوعة. 7- تدفع النقود التي تصادر بمقتضى أحكام هذه المادة الى ايرادات الحكومة العامة باعتبارها ايراداً لها. 8- يجري التصرف باية مادة خلاف النقود ، صودرت بمقتضى احكام هذه المادة ، باحدى الوجوه التالية: 1- اذا كانت المادة يمكن استعمالها لمنفعة السجناء المستحقين تستعمل على الوجه المذكور وفاقا لما يوعز به المدير. 2- اذا كانت المادة لا يمكن استعمالها لمنفعة السجناء المستحقين فعندئذ:- أ- تتلف باشراف المدير اذا كانت ليس لها قيمة نقدية ، ب- تسلم الى قائد الشرطة او الدرك المسؤول عن أقرب مركز شرطة ليبيعها اذا كانت ذات قيمة نقدية ويدفع ثمنها بعد حسم النفقات الناشئة عن ذلك البيع الى الحكومة العامة باعتبارها ايراداً لها. 9- لا يجوز لاي شخص أن يتخابر مع أي سجين الا وفاقاً للانظمة والاوامر التي تنظم هذه المخابرات. 10- دون اجحاف باية مصادرة تجري وفق أحكام هذه المادة يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة (2أو3أو6) لدى ادانته بغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً او بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 31 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية