التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 32من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

الزيارات والمخابرات زيارة السجناء والمخابرة معهم المادة (32) 1- يجوز لكل سجين وفق الترتيبات التي يضعها مدير السجن ، أن يتلقى زيارة من اصدقائه على مرأى ومسمع من من أحد مأموري السجون. 2- اذا اصيب سجين بمرض خطير ورغب في ان يعوده احد اقاربه الاقربين او احد اصدقائه يجوز للمدير بناء على توصية الطبيب ان يسمح خطيا الى ذلك القريب او الصديق بزيارته. 3- يمنح جميع السجناء الذين يكونون رهن المحاكمة كافة الفرص المعقولة لمكاتبة أصدقائهم او مستشاريهم القانونيين ويجوز لهم أن يكتبوا الرسائل ويتسلموا التحارير والكتب مع مراعاة أحكام أي نظام بمقتضى هذا القانون. 4- يسمح لرجال الدين بدخول السجن لزيارة السجناء الذين يرغبون في خدماتهم في الأوقات الملائمة ، ويجوز لهم أن يقيموا الشعائر الدينية في الأوقات والأمكنة التي يعينها المدير.

الإحالة

المادة 32 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية