التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 37من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

ارتكاب الجرائم الخطيرة او البليغة او المتكررة المادة (37) يجوز لوزير الدفاع او للمدير المفوض من قبله او لأي مأمور سجن آخر مفوض على الوجه المذكور ، بعد اجراء التخفيض حسب الاصول ، أن يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية حين ارتكاب جرم خطير او بليغ او تكرر ارتكابه. 1- الحبس في الزنزانة مع تناول الجراية الجزائية او بدون ذلك مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً. 2- الجراية المخفضة مدة لا تزيد على ثمانية وعشرين يوماً. 3- خسران قسم من المدة التي خفضت من الحكم لا يتجاوز ثمانية وعشرين يوماً. 4- العقوبة البدنية. ويشترط في ذلك ما يلي: أ- لا يجوز ان يستمر الحبس في الزنزانة مدة تزيد على سبعة ايام وينبغي ان تمر فترة طولها سبعة ايام قبل حبس السجين في الزنزانة مرة اخرى. ب- اذا حكم على المذنب بتناول الجراية الجزائية مدة تزيد على أربعة ايام فلا تفرض هذه العقوبة مدة تتجاوز ثلاثة ايام متوالية بل يجب ان تمر فترة ثلاثة ايام قبل فرض تلك العقوبة عليه مرة اخرى. ج- اذا حكم على مذنب بتناول الجراية المخفضة مدة تزيد على سبعة ايام فلا تفرض هذه العقوبة مدة تتجاوز سبعة أيام متوالية بل يجب ان تمر فترة ثلاثة أيام قبل فرض تلك العقوبة عليه مرة اخرى.

الإحالة

المادة 37 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية