التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31431 أيلول 1998

يلغى قانون التعليم العالي رقم (28) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وأي نص او تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه او بموجب أي منها سارية المفعول الى أن تعدل او تستبدل بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون ولمدة أقصاها سنة ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات التي كان يمارسها وزير التعليم العالي بموجب تلك الانظمة او أي تشريع اخر معمول به.

الإحالة

المادة 13 من قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية