نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4300، ص 3143
- نُشر
- 1 أيلول 1998
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التعليم العالي غير ساري
رقم 6 لسنة 1998 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143، نُشر في 1 أيلول 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد المرحلة الثانوية. المجلس : مجلس التعليم العالي. الرئيس : …
المادة 3
يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:- أ -اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية. ب - القيام بالبحث العلمي وتشجيعه. ج - تنمية …
المادة 4
أ -يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-رؤساء مجالس امناء الجامعات الاردنية العامة. 2- رؤساء الجامعات الاردنية العامة. 3-أحد رؤساء مجالس امناء الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين وحسب تاريخ تأسيس …
المادة 5
يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ -رسم السياسة العامة للتعليم العالي. ب- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها والتنسيق فيما بينها. ج …
المادة 6
أ -ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ) يهدف الى رفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة ويؤلف من رئيس وعشرة اعضاء من ذوي الرأي والخبرة بالاضافة للأمين العام على ان يكون الرئيس وخمسة منهم على الأقل ممن يشغلون …
المادة 7
يتولى مجلس الاعتماد القيام بجميع الأعمال والمهام التي يراها مناسبة وضرورية لرفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة بما في ذلك ما يلي:- أ -وضع أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومراقبة أدائها واعتماد برامجها ، وذلك في ضوء السياسات التي …
المادة 8
أ -يكون للمجلس امانة عامة يرأسها الأمين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب -تتولى الامانة العامة متابعة وتنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي. ج -تتولى الامانة …
المادة 9
يتولى الأمين العام الاشراف على الجهاز الاداري لأمانةالمجلس والدوائر التابعة له وفقا لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها وله ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الى مديري المديريات في المجلس.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يلغى قانون التعليم العالي رقم (28) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وأي نص او تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه او بموجب أي منها سارية المفعول الى أن تعدل او تستبدل بغيرها وفقا …
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.