الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953
عدم جواز استخدام من لم يكن قد فحص طبياً
المادة (14)
1- لا يسمح لاي كان أن يستخدم شخصاً في أية حرفة مصنفة او صناعة خطرة او مضرة بالصحة معينة في الفقرة ( 2) من هذه
المادة مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يسمح لاي شخص أن يعمل فيها كرئيس او مستخدم مالم يكن قد
فحص طبياً وحصل على شهادة مصدقة من الطبيب الفاحص تثبت انه صحيح الجسم وخال من الامراض المعدية ولائق لمثل هذا العمل.
2- تطبق أحكام هذه المادة على الحرف والصناعات التالية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.
الصنف الاول: 1-5 و 10 - 14 و 17 و 21 و 23 و 24 و 30 و 39 - 45 و 47 و 48 و.
الصنف الثاني: 1 - 5 و 14.
الصنف الثالث: 2 و 4 و 7 و 9.
3- يكون شكل الشهادة على حسب النموذج الذي يقرره وزير الصحة.
4- يجرى الفحص الطبي في دوائر الصحة او في طبابة البلدية ضمن اختصاصها مجانا مرة كل ستة أشهر وذلك في بداية شهري
نيسان وتشرين الاول من كل سنة.
5- كل من يخالف أحكام هذه المادة ولم يحصل على الشهادة الطبية المنصوص عليها فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعاً
او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين.