التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

عدم جواز استخدام من لم يكن قد فحص طبياً المادة (14) 1- لا يسمح لاي كان أن يستخدم شخصاً في أية حرفة مصنفة او صناعة خطرة او مضرة بالصحة معينة في الفقرة ( 2) من هذه المادة مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يسمح لاي شخص أن يعمل فيها كرئيس او مستخدم مالم يكن قد فحص طبياً وحصل على شهادة مصدقة من الطبيب الفاحص تثبت انه صحيح الجسم وخال من الامراض المعدية ولائق لمثل هذا العمل. 2- تطبق أحكام هذه المادة على الحرف والصناعات التالية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون. الصنف الاول: 1-5 و 10 - 14 و 17 و 21 و 23 و 24 و 30 و 39 - 45 و 47 و 48 و. الصنف الثاني: 1 - 5 و 14. الصنف الثالث: 2 و 4 و 7 و 9. 3- يكون شكل الشهادة على حسب النموذج الذي يقرره وزير الصحة. 4- يجرى الفحص الطبي في دوائر الصحة او في طبابة البلدية ضمن اختصاصها مجانا مرة كل ستة أشهر وذلك في بداية شهري نيسان وتشرين الاول من كل سنة. 5- كل من يخالف أحكام هذه المادة ولم يحصل على الشهادة الطبية المنصوص عليها فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز اسبوعاً او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 14 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية