التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
نُشر
17 كانون الثاني 1953
المواد
17
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الحرف والصناعات غير ساري

رقم 16 لسنة 1953 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46، نُشر في 17 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19531960197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 82 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 82 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 9 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 1 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون الحرف والصناعات رقم 45 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم 22 لسنة 2019ساري

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

رقم 22 لسنة 20192019
1- قانون الملاهي العمومية الفلسطيني لسنة 1935 يتعارض مع قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 من ناحية واحدة فقط وهي الناحية المتعلقة بملائمة المحل ملائمة تكفل صحة الجمهور وسلامته وتؤمن الطمأنينة العامة. 2- لا يوجد تعارض بين احكام قانون الملاهي العمومية رقم 82 لسنة 19531953
1- يجوز لطبيب الصحة ان يرفض تجديد الترخيص بموجب قانون الحرف والصناعات رقم 53/16 اذا كان السبب المحافظة على الصحة العامة أو المحافظة على الطمأنينة العامة 2- اذا استند طبيب الصحة في القرار المشكو منه الى سبب آخر هو رفض المستدعي الانتقال الى المنطقة ا
1- ان صلاحية اغلاق المحلات المرخصة بمقتضى قانون الحرف والصناعات عند ارتكاب أية مخالفة لنصوصه تعود الى متصرف اللواء بناء على طلب طبيب الصحة والى المحكمة. 2- اذا اصدر مدير الشرطة أو مدير الامن العام قرارا باغلاق مثل هذه المحلات فيكون قرارا منعدما يجو رقم 123 لسنة 19661966
1- لا يوجد في القانون ما يخول المحافظ صلاحية منع أي شخص من تعاطي أية حرفة في مكان معين. 2- ان صلاحية منح الترخيص لتعاطي أية حرفة او رفض ذلك تعود الى وزير الصحة او من ينيبه او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه ومدير الامن العام او من ينيبه خطيا سواء أ رقم 153 لسنة 19661966
1- لا يجوز للحاكم الاداري اصدار أمر باغلاق أي محل اغلاقا مؤقتا الا عند توافر شرطين: الاول - ان تسند الى صاحب المحل تهمة من التهم المبينة في المادة التاسعة من قانون الحرف والصناعات. الثاني - ان يكون هنالك طلب من طبيب الصحة لاغلاق المحل. 2- اذا أصد رقم 78 لسنة 19671967
ان عدم مراعاة النظافة في المحلات المرخصة يخالف حكم المادة 9 من قانون الحرف والصناعات حسبما عدلت بالقانون رقم (9) لسنة 1963 وهو القانون الذي اوجبت المادة (182) من قانون الصحة العامة مراعاة أحكامه1963
01 يستحيل على أمين العاصمة أن يأمر بالكشف على المحل المغلق بأمر الحاكم العسكري للتحقق من توفر الشروط القانونية لتجديد رخصة المهن أو عدم توفرها. 02 لا يرد القول بأن تجديد رخصة المهن لا يستوجب الكشف على المكان ابتداء ، ذلك أن هذا القول مخالف للمادة (3 رقم 89 لسنة 19741974
1 - تعتبر مهنة مركز الالعاب الالكترونية والكهربائية والتسلية من الملاهي العمومية للاطفال ، وبالتالي فهي حرفة مصنفة من الحرف المدرجة في الصنف الثاني من الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وعليه فيتوجب بالاضافة الى موافقة سلطة الترخي1953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 ) ويعمل به في المناطق البلدية بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعنى عبارة ( سلطة الترخيص ) وزير الصحة او من ينيبه عنه خطيا او طبيب البلدية ضمن منطقة …

المادة 3

تطبيق القانون المادة 3- يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء:- أ- ان يعلن تطبيق احكام هذا القانون بامر ينشر في الجريدة الرسمية في اية منطقة غير المناطق البلدية كما يجوز له ان يحصر في الامر المذكور تطبيقها على حرفة مصنفة واحدة او اكثر ، …

المادة 4

ضرورة أخذ رخصة لتعاطي حرفة مصنفة المادة (4) لا يجوز لاحد أن يتعاطى أية حرفة مصنفة في أية منطقة يسرى عليها هذا القانون ، إلا اذا كان يحمل رخصة صادرة بمقتضاه من سلطة الترخيص ، أما اذا كانت الحرفة المصنفة من الحرف المدرجة في الصنف الثاني او …

المادة 5

نماذج الرخص وشروطها المادة (5) 1- تصدر الرخصة حسب النموذج والشروط المقررة. 2- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبتدئ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 اذار من السنة التى تليها. ويدفع الرسم عن السنة او عن ستة أشهر اذا كانت المدة الباقية من …

المادة 6

رفض إصدار الرخص والحاق شروط خاصة لها. المادة (6) يجوز لوزير الصحة او من ينيبه عنه خطياً او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه ، ولمدير الامن العام او من ينيبه عنه خطيا أن يرفض بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون الموافقة على أية رخصة لتعاطي …

المادة 7

تعديل الجدول المادة (7) يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر قرارات يضيف بموجبها أية حرفة الى قائمة الحرف المصنفة المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ، او أن يزيد او ينقص الرسوم المفروضة على أية حرفة من تلك الحرف او أن يجرى أي …

المادة 8

حق الدخول المادة (8) 1- للاشخاص المشار اليهم ادناه حق الدخول في جميع الاوقات الى اي مكان صدرت بشأنه رخصة لتعاطي حرفة مصنفة للتأكد من وقوع أي عمل فيه يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون: أ- الحاكم الادارى او مدير أية دائرة حكومية او أي موظف …

المادة 9

الجرائم والعقوبات المادة (9) 1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معا كل من ارتكب في اية منطقة يسرى عليها هذا القانون احد الافعال التالية:- أ- تعاطى حرفة مصنفة دون رخصة. ب- خالف …

المادة 10

أوامر باغلاق المحل ريثما يصدر حكم المحكمة المادة (10) 1- إذا أسندت الى أي شخص تهمة من التهم المبينة في المادة السابقة يجوز للحاكم الاداري الذي يقع المحل في لوائه - بناء على طلب من طبيب الصحة - أن يصدر أمراً باغلاق المحال مؤقتاً ، كلها او …

المادة 11

عقوبة مخالفة الامر باغلاق المحل المادة (11) كل من تعاطى حرفة مصنفة في محل صدر امر باغلاقه مؤقتاً او غير مؤقت وكان ذلك الامر سارى المفعول على ذلك المحل يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بكلتا هاتين …

المادة 12

قرارات المادة (12) يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات لتعيين الشروط التى تمارس بموجبها الحرف المصنفة وتعيين هذه القرارات. 1- المقتضيات الانشائية الضرورية للمحال المستعملة لتعاطي أية حرفة مصنفة ووضع الاجهزة اللازمة فيها …

المادة 13

عدم مساس هذا القانون بالرسوم المستحقة بمقتضى القوانين الاخرى المادة (13) لا تؤثر أحكام هذا القانون في التبعة المترتبة على أي شخص لدفع اية ضريبة او رسم مستحق بمقتضى أحكام قانون البلديات او طوابع الايرادات.

المادة 14

عدم جواز استخدام من لم يكن قد فحص طبياً المادة (14) 1- لا يسمح لاي كان أن يستخدم شخصاً في أية حرفة مصنفة او صناعة خطرة او مضرة بالصحة معينة في الفقرة ( 2) من هذه المادة مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يسمح لاي شخص أن …

المادة 15

تصنيف درجات الحرف والصناعات المادة 15:- من اجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون يستشير الحاكم الادارى الموظفين المختصين في المحافظة او اللواء او القضاء ويكون قراره بالتصنيف قطعيا.

المادة 16

الالغاء المادة (16) تلغى القوانين التالية:- 1- قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضره بالصحة رقم 19 لسنة 1938 المنشور في العدد (590) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-3 - 1938 ، وما أضيف اليه بالقانون المنشور في العدد 695 …

المادة 17

رئيس الوزراء ووزراء والداخلية العدلية والزراعة والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الحرف والصناعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية