التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

الالغاء المادة (16) تلغى القوانين التالية:- 1- قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضره بالصحة رقم 19 لسنة 1938 المنشور في العدد (590) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-3 - 1938 ، وما أضيف اليه بالقانون المنشور في العدد 695 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 - 12 - 1940 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة ( أردني ). 2- قانون تنظيم الحرف والصناعات المنشور في مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 الباب (143 ) وما ادخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة ( فلسطيني ). 3- كل تشريع أردني او فلسطينى آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية