التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعنى عبارة ( سلطة الترخيص ) وزير الصحة او من ينيبه عنه خطيا او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه. تعنى عبارة ( الحرفة المصنفة ) كل حرفة او مهنة ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون او اضيفت اليه فيما بعد بقرار يصدر بمقتضى المادة (7). وتشمل عبارة ( البائع المتجول ) كل شخص: أ- يبيع سلعاً او بضائع أو يعرضها للبيع او يتعاطى حرفة او صناعة في اي شارع او مكان عمومي دون أن يكون له محل ثابت. ب- ينتقل من مكان الى آخر او يذهب الى بيوت الناس ليبيع سلعاً او بضائع يعرضها للبيع او يتعاطى حرفه او صناعة بالتجول. تشمل عبارة ( المنطقة البلدية ) منطقة المجلس المحلي. تشمل عبارة ( المجلس البلدي ) المجلس المحلي المشكل بمقتضى قانون المجالس المحلية. تعنى عبارة ( الحاكم الادارى ) المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 2 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية