التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

قرارات المادة (12) يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات لتعيين الشروط التى تمارس بموجبها الحرف المصنفة وتعيين هذه القرارات. 1- المقتضيات الانشائية الضرورية للمحال المستعملة لتعاطي أية حرفة مصنفة ووضع الاجهزة اللازمة فيها لتأمين سلامة المستخدمين والجمهور. 2- الاحتياطات الواجب اتخاذها في اقتناء وخزن المواد الملتهبة او المتفجرة او غيرها من المواد الخطرة. 3- الشروط الصحية التى تمارس بموجبها الحرفة المصنفة.

الإحالة

المادة 12 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية