الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953
تفسير اصطلاحات
المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
تعنى عبارة ( سلطة الترخيص ) وزير الصحة او من ينيبه عنه خطيا او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه.
تعنى عبارة ( الحرفة المصنفة ) كل حرفة او مهنة ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون او اضيفت اليه فيما بعد بقرار
يصدر بمقتضى المادة (7).
وتشمل عبارة ( البائع المتجول ) كل شخص:
أ- يبيع سلعاً او بضائع أو يعرضها للبيع او يتعاطى حرفة او صناعة في اي شارع او مكان عمومي دون أن يكون له محل ثابت.
ب- ينتقل من مكان الى آخر او يذهب الى بيوت الناس ليبيع سلعاً او بضائع يعرضها للبيع او يتعاطى حرفه او صناعة بالتجول.
تشمل عبارة ( المنطقة البلدية ) منطقة المجلس المحلي.
تشمل عبارة ( المجلس البلدي ) المجلس المحلي المشكل بمقتضى قانون المجالس المحلية.
تعنى عبارة ( الحاكم الادارى ) المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال.