التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

ضرورة أخذ رخصة لتعاطي حرفة مصنفة المادة (4) لا يجوز لاحد أن يتعاطى أية حرفة مصنفة في أية منطقة يسرى عليها هذا القانون ، إلا اذا كان يحمل رخصة صادرة بمقتضاه من سلطة الترخيص ، أما اذا كانت الحرفة المصنفة من الحرف المدرجة في الصنف الثاني او الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون ، فيجب بالاضافة الى موافقة سلطة الترخيص ان يوافق على منح الرخصة في الحالة الاولى مدير الامن العام او من ينيبه عنه خطياً ، وفي الحالة الثانية دائرة البيطرة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية