التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

رفض إصدار الرخص والحاق شروط خاصة لها. المادة (6) يجوز لوزير الصحة او من ينيبه عنه خطياً او طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه ، ولمدير الامن العام او من ينيبه عنه خطيا أن يرفض بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون الموافقة على أية رخصة لتعاطي أية حرفة مصنفة ، او أن يلحق بأية حرفة مصنفة شروطاً خاصة محافظة على الصحة العامة او الطمأنينة العامة.

الإحالة

المادة 6 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية