الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953
الجرائم والعقوبات
المادة (9)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معا كل من ارتكب
في اية منطقة يسرى عليها هذا القانون احد الافعال التالية:-
أ- تعاطى حرفة مصنفة دون رخصة.
ب- خالف اى حكم من احكام الفقرتين ( 3 و 4 ) من المادة (5) من هذا القانون.
جـ- عرض للبيع اية مادة غذائية قابلة للتلويث مكشوفة او نقل هذه المادة بقصد البيع دون غطاء او دون ان يراعي النظافة
او التعليمات الصحية بشأن المحافظة عليها من التلويث.
د- عرض للبيع اية مادة غذائية تالفة غير صالحة للاكل او فقدت عناصرها الغذائية.
هـ- عرض للبيع شرابا غير صحي ، او عرضه في اوعية غير نظيفة.
و- لم يراع النظافة التامة في المحلات او المعامل او المؤسسات التى يتعاطى حرفة فيها.
ز- أتى بالنسبة للحرفة التى يقوم بها اي امر يتنافى مع الامور الصحية العامة ، او ما يخل بالنظام العام او الامن العام.
ح- تخلف عن العمل باي شرط من شروط الرخصة او باي شرط آخر مقرر.
2- اذا كانت المخالفة من اجل عدم الحصول على الرخصة فعلى المحكمة ان تحكم باغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة الى
ان يحصل مشغله على ترخيص بتعاطى تلك الحرفة ، اما في الاحوال الاخرى فللمحكمة ان تحكم باغلاق المحل مؤقتاً للمدة التى
تراها حسب نوع المخالفة وجسامتها وما حصل او قد يحصل بسببها من ضرر.
3- اذا تكررت المخالفة ، تضاعف العقوبة وللمحكمة ان تحكم باغلاق المحل الذي تمت فيه المخالفة بصورة دائمة او مؤقتة المدة التى تراها.