التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 46
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4617 كانون الثاني 1953

الجرائم والعقوبات المادة (9) 1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معا كل من ارتكب في اية منطقة يسرى عليها هذا القانون احد الافعال التالية:- أ- تعاطى حرفة مصنفة دون رخصة. ب- خالف اى حكم من احكام الفقرتين ( 3 و 4 ) من المادة (5) من هذا القانون. جـ- عرض للبيع اية مادة غذائية قابلة للتلويث مكشوفة او نقل هذه المادة بقصد البيع دون غطاء او دون ان يراعي النظافة او التعليمات الصحية بشأن المحافظة عليها من التلويث. د- عرض للبيع اية مادة غذائية تالفة غير صالحة للاكل او فقدت عناصرها الغذائية. هـ- عرض للبيع شرابا غير صحي ، او عرضه في اوعية غير نظيفة. و- لم يراع النظافة التامة في المحلات او المعامل او المؤسسات التى يتعاطى حرفة فيها. ز- أتى بالنسبة للحرفة التى يقوم بها اي امر يتنافى مع الامور الصحية العامة ، او ما يخل بالنظام العام او الامن العام. ح- تخلف عن العمل باي شرط من شروط الرخصة او باي شرط آخر مقرر. 2- اذا كانت المخالفة من اجل عدم الحصول على الرخصة فعلى المحكمة ان تحكم باغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة الى ان يحصل مشغله على ترخيص بتعاطى تلك الحرفة ، اما في الاحوال الاخرى فللمحكمة ان تحكم باغلاق المحل مؤقتاً للمدة التى تراها حسب نوع المخالفة وجسامتها وما حصل او قد يحصل بسببها من ضرر. 3- اذا تكررت المخالفة ، تضاعف العقوبة وللمحكمة ان تحكم باغلاق المحل الذي تمت فيه المخالفة بصورة دائمة او مؤقتة المدة التى تراها.

الإحالة

المادة 9 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 46)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية