التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون عائدات التقاعد رقم 118 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 87، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 87ص 412 كانون الثاني 1925

المادة 8- الذين يستخدمون في وظائف الحكومة في منطقة الشرق العربي مدة تعادل المدة المعينة لنوال راتب التقاعد والمعزولية ولم يكونوا قد أخذوا شيئاً من عائداتهم طول هذه المدة او يردون بموجب المادة السادسة عائداتهم التي كانوا استردوها يمنحون الحق المنصوص عنه في المادة الرابعة من هذا القانون

الإحالة

المادة 8 من قانون عائدات التقاعد رقم 118 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 87، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية