التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون عائدات التقاعد رقم 118 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 87، ص 4
نُشر
12 كانون الثاني 1925
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون عائدات التقاعد رقم 118 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 87، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون عائدات التقاعد غير ساري

رقم 118 لسنة 1925 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 87، ص 4، نُشر في 12 كانون الثاني 1925

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1925 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تعيين مدى تأثير المادتين 12و84 من نظام الموظفين على المادة الثانية من قانون عائدات التقاعد الصادر في 22 اغستوس 1926 رقم 24 لسنة 19331933
الخطأ في نقل المادة الثانية المعدلة من قانون عائدات التقاعد رقم 40 لسنة 19341934
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

لائحة قانونية بشان عائدات التقاعد: المادة 1- اعتباراً من بداية سنة 1924 المالية تحسم عائدات التقاعد من رواتب الموظفين وفاقاً لأحكام القوانين المتبعة منذ القديم.

المادة 2

المادة 2- يعطى لمن يترك الخدمة من غير أبناء المنطقة تعويضات تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة قضاها في خدمة هذه البلاد أي بنسبة (1 - 13) من مجموع الرواتب التي يستوفيها في كل سنة بشرط أن لا يكون قد ارتكب جرماً ما مانعاً لأستخدامه.

المادة 3

المادة 3- الموظفون من غير أبناء المنطقة الذين أستردوا عائداتهم التقاعدية المحسومة من رواتبهم لغاية 10 ايلول 1923 تعطى لهم التعويضات بعد ان يحسم منها ما كانوا استردوه قبلا

المادة 4

المادة 4- الموظفون من اهل المنطقة ( الشرق العربي ) يمنحون حق الاستفادة من التقاعد والمعزولية وفاقاً لأحكام القوانين الصادرة في عهد الحكومة العثمانية.

المادة 5

الذين سبق لهم اخذ العائدات التقاعدية من ابناء هذه البلاد تسترد منهم هذه العائدات باقتطاعها مقسطة من رواتبهم الشهرية بنسبة عشرة في الماية من أصل الراتب الشهري عدا العائدات القانونية الواجب حسمها في كل شهر

المادة 6

المادة 6- الذين أخذوا عائداتهم التقاعدية من أبناء هذه البلاد ولم يوظفوا بعد ذلك لا يحق لهم الاستفادة من حق التقاعد والمعزولية ما لم يردوا المبلغ الذي أخذوه فوراً.

المادة 7

المادة 7- يعد من أبناء منطقة الشرق العربي الذين ولدوا فيها او استوطنوها وقيدت نفوسهم في سجلاتها قبل انسحاب الحكومة العثمانية من سوريا وهو 29 أيلول 1918

المادة 8

المادة 8- الذين يستخدمون في وظائف الحكومة في منطقة الشرق العربي مدة تعادل المدة المعينة لنوال راتب التقاعد والمعزولية ولم يكونوا قد أخذوا شيئاً من عائداتهم طول هذه المدة او يردون بموجب المادة السادسة عائداتهم التي كانوا استردوها يمنحون …

المادة 9

المادة 9- لا يعطي راتب تقاعد او معزولية لغير الأشخاص المبينين في المادة الرابعة والثامنة من هذا القانون غير أنه يجوز تخصيص رواتب من ترتيب الخدمات الوطنية بموجب قانون خاص الى الذين سبقت لهم الخدمات الحسنة ولما كانت مطالعة فخامته منطبقة على …

اسأل مساعدك عن قانون عائدات التقاعد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية